الاجتهاد والتقليد

المعارف الإسلامية

الإجتهاد و التقليد :

سؤال : ما هي ضرورة الاجتهاد في العصر الحاضر ، علماً بأن العلماء والمجتهدين السابقين قد بذلوا قصارى جهدهم في دراسة جميع المسائل المتعلقة بالأحكام الشرعية ، وأعطوا رأيهم الفقي فيها ، فما هي الحاجة إذن إلى تكرار هذا الجهد العظيم من جديد وبصورة مستمرة ؟

جواب : تميزت الشيعة الإمامية الإثنى عشرية عن غيرها من المذاهب الإسلامية بترك باب الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية مفتوحاً أمام العلماء والفقهاء 1 على مر العصور .

إلا أنه ومع الأسف فقد أُغلق باب الاجتهاد المطلق في وجه علماء أهل السنة وفقهائهم ، وأنحصر اجتهادهم في إطار المذاهب الأربعة 2 خاصة ، وهو لا شك نوع من تقييد عملية الاجتهاد ، وتضييق لدائرته 3 .

يقول العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين ( رضوان الله تعالى عليه ) وهو ينتقد سدّ باب الاجتهاد والاقتصار على رأي أئمة المذاهب الأربعة :

" وما الذي إرتج باب الاجتهاد في وجوه المسلمين بعد أن كان في القرون الثلاثة مفتوحاً على مصراعيه ؟ لولا الخلود إلى العجز والاطمئنان إلى الكسل والرضا بالحرمان ، والقناعة بالجهل ، ومن ذا الذي يرضى لنفسه أن يكون ـ من حيث يشعر أو لا يشعر ـ قائلاً بأن الله عز وجل لم يبعث أفضل أنبيائه ورسله بأفضل أديانه وشرائعه ، ولم ينزّل عليه أفضل كتبه وصحفه ، بأفضل حكمه ونواميسه ، ولم يكمل له الدين ، ولم يتم عليه نعمته، ولم يعلّمه علم ما كان وعلم ما بقي ، إلا لينتهي الأمر في ذلك إلى أئمة تلك المذاهب فيحتكروه لأنفسهم ، ويمنعوا من الوصول إلى شيء منه عن طريق غيرهم ، حتى كأن الدين الإسلامي بكتابه وسنته ، وسائر بيّناته وأدلته من أملاكهم الخاصة وأنهم لم يبيحوا التصرف به على من على غير رأيهم ، فهل كانوا ورثة الأنبياء ، أم هل ختم الله بهم الأوصياء والأئمة ، وعلّمهم علم ما كان وعلم ما بقي ، وآتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين، كلا بل كانوا كغيرهم من أعلام العلم ورعاته ، وسدنته ودعاته ، وحاشا دعاة العلم أن يوصدوا بابه ، أو يصدوا عن سبيله ، وما كانوا ليعتقلوا العقول والأفهام ولا ليسلموا أنظار الأنام ، ولا ليجعلوا على القلوب أكنة ، وعلى الأسماع وقراً ، وعلى الأبصار غشاوة ، وعلى الأفواه كمامات ، وفي الأيدي والأعناق أغلالاً ، وفي الأرجل قيوداً ، لا ينسب ذلك إليهم إلا من إفترى عليهم ، وتلك أقوالهم تشهد بما نقول " 4 .

أما الشيعة الإمامية الإثنى عشرية أتباع مدرسة أهل البيت ( عليهم السلام ) فهم طبعاً لا يريدون بالاجتهاد التوسع على حساب الحكم الشرعي بما يلائم مستجدات العصر وتطور الزمن ، أو إرضاءً لعامة الناس ، أو للملوك والحكام وغيرهم من أهل النفوذ أو لغير ذلك.

بل السبب في فتح باب الاجتهاد عندهم يعود إلى أن الشيعة الإمامية ترى أن الشريعة الإسلامية حيث أنها شريعة سماوية كاملة ، وإذ لا شريعة بعدها قَط ، وجب أن تلبي كلّ الحاجات البشرية في مختلف مجالات حياتها الفردية والاجتماعية ، هذا من جانب.

ومن جانب آخر حيث أن الحوادث والوقائع لا تنحصر فيما كانت في زمن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فالتطورات المتلاحقة في الحياة تطرح احتياجات وحالات جديدة ، تحتاج كل واحدة منها طبعا إلى حكم شرعي خاص .

وبالنظر إلى ما تقدم يكون فتح باب الاجتهاد في وجه الفقهاء على طول التاريخ أمراً ضرورياً ، إذ هل يمكن أن يكون الإسلام الذي هو شريعة إلهية كاملة ودين جامع أن لا يكون له رأي في الحوادث الجديدة ، وهل يمكن أن يترك البشرية حائرةً في منعطفات التاريخ والحياة ، أمام هذه الحوادث الجديدة .

يقول الدكتور حامد حفني داود : " أما علماء الشيعة الإمامية فإنهم يبيحون لأنفسهم الإجتهاد في جميع صوره ، ويصرّون عليه كل إصرار ، ولا يقفلون بابه دون علمائهم في أي قرن من القرون حتى يومنا هذا .

وأكثر من ذلك نراهم يفترضون بل يشترطون وجود " المجتهد المعاصر " بين ظهرانيهم ويوجبون على الشيعة إتباعه رأساً دون من مات من المجتهدين ، مادام هذا المجتهد المعاصر استمد مقومات إجتهاده ـ أصولها وفروعها ـ ممن سلفه من المجتهدين و ورثها عن الأئمة كابراً عن كابر .

وليس هذا غاية ما يلفت نظري أو يستهوي فؤادي في قولهم بالإجتهاد ، وإنما الجميل والجديد في هذه المسألة أن الاجتهاد على هذا النحو الذي نقرأه عنهم يساير سنن الحياة وتطورها ، ويجعل النصوص الشرعية حيّة متحركة ، نامية متطورة ، تتمشى مع نواميس الزمان والمكان ، فلا تجمد ذلك الجمود الممضد الذي يباعد بين الدين والدنيا ، أو بين العقيدة والتطور العلمي ، وهو الأمر الذي نشاهده في أكثر المذاهب التي تخالفهم .

ولعل ما نلاحظه من كثرة عارمة في مؤلفات الإمامية وتضخّم مطرد في مكتبة التشيع راجع ـ في نظرنا ـ إلى فتح باب الاجتهاد على مصراعيه " 5 .

ومن هنا فإن إجتهاد علماء الشيعة الإمامية الإثنى عشرية إجتهاد حيٌ متحرك ، وقد أنتج هذا الاجتهاد فقهاً جامعاً منسجماً مع الاحتياجات البشرية المختلفة المتنوعة المتطورة والمتزايدة باستمرار ، وخلّف كنزاً علمياً عظيماً .

ثم أن ما ساعد على إثراء الفقه الشيعي العميق المتحرك هو المنع من تقليد الميت ، والحكم بتقليد المجتهد الحي ،العارف بالزمان ومتطلباته وبالمجتمع واحتياجاته ومستجداته .

إذن فحق لهذه الطائفة أن ترفع رأسها فخراً واعتزازاً بمحافظتها على أحكام الله تعالى، واهتمامها بأخذ هذه الأحكام من منابع التشريع الأصيلة ، وصمودها في ذلك متحدية أعاصير الزمن ، وظلمات الفتن ، على طول المدة وشدة المحنة.

كل ذلك بفضل علمائها المخلصين الذين لا تأخذهم في الله تعالى لومة لائم ، وأتباعهم المؤمنين الذين لا يأخذون دينهم إلا ممن هو أهل للأمانة في دينه وورعه وقدسيته، رافضين غيرهم ممن لا يتحلى بالأمانة والورع ، ولا يبالي في أي وادٍ سلك ، قد تورط في الشبهة ، ووضع نفسه في مواضع التهمة .



سؤال : ما هي الطرق التي يتمكن الإنسان من خلالها التوصل إلى الحكم الشرعي المبرئ للذمة ؟

جواب : بالنسبة إلى فروع الدين ، أي الأحكام الشرعية المتعلقة بالأعمال ، لابد للمكلّف أن يسلك إحدى الطرق التالية المعتمدة عقلاً وشرعاً للوصول إلى الحكم الإلهي ، حتى يتمكن من امتثاله ، إذ لابد أن يعرف الحكم أولاً حتى يتمكن من تطبيقه على حياته الفردية والاجتماعية ، أما طرق الوصول إلى الحكم الإلهي فتنحصر فيما يلي :

  1. الاجتهاد : والمقصود هو أن يكون المكلّف فقيهاً يتمكن من ممارسة عملية الاجتهاد بنفسه ويكون قادراً على النظر في أدلة الأحكام والتوصّل إلى الظن الشرعي ، وهذا إنما يتحقق لمن يكون مؤهلاً لذلك وجامعاً لشروط الإجتهاد ، ومن الواضح أن شروط الاجتهاد لا تتوفر لعامة الناس ، إذ أن الفقاهة مرتبة عالية لا ينالها بشروطها إلا ذو حظّ عظيم .

  2. الاحتياط : والمقصود منه هو أن يأخذ المكلّف جانب الإحتياط في أعماله ، بأن يعتمد في أعماله على ما يقبله جميع الفقهاء ، بحيث لا يترك واجباً على رأي أي واحدٍ منهم ، ولا يرتكب حراماً على رأي أحدهم .

  3. ولمزيد من التوضيح نقول بأن المقصود من الإحتياط في العمل بالأحكام الشرعية، هو العمل الذي يتيقّن معه المكلّف ببراءة ذمته واقعاً ، ، وهو أصعب من التقليد ، والاحتياط كما هو واضح مما لا يقدر عليه أغلب الناس ، بل هو خارج عن وسعهم ومقدرتهم ، والسبب في ذلك يعود إلى لزوم كون المكلّف عارفاً ومحيطاً بآراء جميع الفقهاء في كافة الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها الإنسان غالباً ، وهذا مما لا قدر عليه إلا ذوي الاختصاص والخبرة العالية في الفقه والأحكام الشرعية عادةً .

  4. التقليد : والمقصود منه هو كون عمل المكلَّف مستنداً إلى فتوى الفقيه الجامع لشروط الاجتهاد والمؤهل للتقليد والالتزام بالعمل بما توصّل إليه ذلك المجتهد .

ثم إن التقليد هو مراجعة ذوي الإختصاص والأخذ برأيهم ، كما أن الإجتهاد هو النظر في الأدلة الشرعية لتحصيل الحكم الشرعي الواقعي وهي ـ أي الأدلة الشرعية ـ أربعة كما ذكرها العلماء :

  1. القرآن الكريم .

  2. السُّنة 6 .

  3. العقل 7 .

  4. الإجماع 8 .

والتقليد في المصطلح الديني كما يعبّر عنه العلماء هو : قبول قول الغير والاعتماد على ما توصل إليه في رأيه العلمي من غير سؤال عن الأدلة والبراهين التي اعتمد عليها ، طبعاً بعد التثبّت من صلاحية ذلك المُقَلّد ـ أي المجتهد ـ وأهليته لأن يكون مُقَلّداً .

وإنما سمي ذلك تقليداً لان المقلد يجعل ما يلتزم به من قول الغير من حق أو باطل قِلادةً في عنق من قلَّده ويُحمّله مسؤولية ذلك .



سؤال : ما هي الشروط التي يجب أن تكون متوفرةً في المجتهد حتى يكون مؤهلاً لتصدي المرجعية ؟

جواب : هناك تسعة شروط لابد أن تتوفر في من يُريد المكلَّف تقليدَه والرجوع إليه في العمل بالأحكام الشرعية ، حتى يجوز تقليده ، وبدون توفر هذه الشروط مجتمعةً يعتبر التقليد باطلاً ، وهذه الشروط كما ذكرها العلماء هي كالتالي :

  1. الفقاهة : وهي كَون المُقلَّد ـ أي مرجع التقليد ـ فقيهاً متمكناً من ممارسة عملية الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية بنفسه ويكون قادراً على النظر في أدلة الأحكام والتوصّل إلى الظن الشرعي ، والفقاهة مرتبة عالية لا ينالها ـ بشروطها ـ إلا ذو حظّ عظيم .

  2. الرُجُوليّة : وهو كَون المُقَلَّد رَجلاً ، فلا يجوز تقليد المرأة حتى لو حازت مرتبة الاجتهاد والفقاهة .

  3. البلوغ : ويتحقق البلوغ بإكمال الصبي الخامسة عشرة من عمره ودخوله في السادسة عشرة ـ وتكون المحاسبة بالسنين القمرية ـ أو ظهور علائم الرجولية فيه ، وهي خروج المني ، أو نبات الشعر الخشن على عانته 9 .

  4. سلامة العقل : ومعناها كَون مرجع التقليد ، متمتعاً بسلامة العقل ، خالياً عن السَفه والجنون بأنواعه .

  5. كَون المجتهد شيعياً إمامياً إثنا عشرياً .

  6. طهارة المولد : ومعناها كَون المجتهد متولداً من زواج شرعي ، إذ لا يجوز تقليد ولد الزنا ، حتى لو حاز مرتبة الاجتهاد .

  7. الحياة : إذ لا يجوز تقليد المجتهد الميت ابتداءً .

  8. الحرية : فلا يجوز تقليد العبد .

  9. العدالة : وهي مرتبة عالية تمنع الإنسان من ترك الواجبات واقتراف المعاصي ، والمقصود هنا كَون مرجع التقليد بحيث لو سُئل عنه ممن يعاشرونه لأخبروا بصلاحه وتقواه .


 

  1. الاجتهاد في اللغة مأخوذ من " الجُهد " بمعنى الطاقة ، ومن " الجَهد " بمعنى المشقة ، إذن فالمعنى اللغوي للاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة والقيام بعمل ما مع المشقة .

أما معنى الاجتهاد المصطلح في الحال الحاضر عند علماء الفقه والأصول ، فهو بذل الجهد الوافر لتحصيل الظن الشرعي بالأحكام الشرعية الفرعية من منابعها الأصيلة .
والاجتهاد درجة رفيعة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم ، وهو بحاجة إلى كثير من المعارف والعلوم التي لا تتهيأ إلا لمن جدّ واجتهد وبذل وسعه لتحصيلها .
والاجتهاد واجب كفائي على جميع المسلمين في زمن غيبة الإمام ( عليه السلام ) بمعنى أنه لو لم يوجد مجتهداً في زمان ما يجب على الجميع السعي وراء تحصيل رتبة الاجتهاد ، حتى يحصل من يحقق بجهوده وتوفيق الله تعالى الوصول إلى هذه الرتبة عندها يرتفع الوجوب ويسقط التكليف .

  1. المذاهب الأربعة هي كالتالي :

  •  · المذهب الحنفي ، المنسوب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي ، المولود سنة : 80 هجرية ، والمتوفى سنة : 150 هجرية.

  •  · المذهب المالكي ، المنسوب لمالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ، المتولد سنة : 95 هجرية ، والمتوفى سنة : 179 هجرية .

  •  · المذهب الحنبلي ، المنسوب لأحمد بن حنبل بن هلال بن أسد ، المولود سنة : 164 هجرية ، والمتوفى سنة : 241 هجرية .

  •  · المذهب الشافعي ، المنسوب لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، المولود سنة : 150 هجرية ، والمتوفى سنة : 204 هجرية .

أما حصر المذاهب الإسلامية بصورة رسمية في أربعة رغم وجود غيرها من المذاهب ، فسببه يعود إلى زمن العباسيين حيث اختلفت الآراء وتفرقت الأهواء ، بحيث لم يمكن ضبطها حتى لجئوا إلى تقليلها ، فاتفقت كلمة رؤسائهم على حصر المذاهب في أربعة ، وكان ذلك في زمن القادر بالله العباسي ، فأخذ من كل من الطوائف الأربعة مالاً خطيراً ، وأبدى رسمية تلك المذاهب ، هذا وأن السيد المرتضى عندما أقدم على أخذ رسمية المذهب الجعفري من الخليفة ، طالبه الخليفة بمائة ألف دينار من الذهب ، ولأن الشيعة لم تقدر على الوفاء ، أو لم يريدوا أخذ رسمية مذهبهم بالمال انحصرت المذاهب الرسمية على الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي ، وحذا حذو القادر بالله العباسي ، الملك الظاهر بيبرس البندقداري أمير مصر سنة : 665 هجرية فلم يكن يقبل قضاء غير قضاة المذاهب الأربعة المذكورة ، وكان المتمذهب بغيرها يعادى وينكر ولا تقبل شهادته ، ولا يقدم للخطابة والإمامة والتدريس . راجع كتاب الخطط للمقريزي : 4 / 161 ، والإبداع : 308 ، وتتمة المنتهى : حوادث سنة 436 هجرية ، وكتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة .

  1.  راجع كتاب الخطط للمقريزي : 2 / 344 .

  2.  المراجعات : 14 ، طبعة دار المرتضى .

  3.  الدكتور حامد حفني داود ، أستاذ الأدب العربي سابقاً بكلية الألسن ( القاهرة ) والمشرف على الدراسات الإسلامية بجامعة (عليكرة) في الهند ، مقدمة كتاب عقائد الإمامية : 18 .

  4.  السُنّة عبارة عن قول المعصومين وفعلهم وتقريرهم ، وعلى رأسهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وعلى هذا إذا روى شخصٌ ثقة حديثاً عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واشتمل ذلك الحديث على قول النبي أو فعله أو تقريره ، كان معتبراً في نظر الشيعة الإمامية وتلقوه بالقبول وعملوا وفقَه .

وما نجده في مؤلفات الشيعة ومصنّفاتهم شاهدُ صدق على هذا القول ، ويجب أن نقول : أنه ليس هناك أيّ فرق بين كتب الشيعة في الحديث ، وكتب أهل السنة في الحديث ، في هذا المجال ، إنما الكلام هو في تشخيص من هو الثقة ، وفي درجة اعتبار الراوي . راجع العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ( عليهم السلام ) : 318 ، تأليف : العلامة الشيخ جعفر السبحاني ، الطبعة : الأولى / مؤسسة الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، قم / إيران .

  1. المقصود من العقل هو الدليل العقلي القطعي، أمّا الدليل العقلي الظني (كالقياس والاستحسان( فليس المقصود من العقل هنا.

أمّا الأحكام العقلية اليقينية، كاليقين بقبح الظلم والكذب والسرقة والخيانة، فحكم العقل فيها معتبر ويكشف عن حكم الشرع بمقتضى قاعدة : " كل ما حكم به العقل حكم به الشرع " .

  1. الإجماع : عبارة عن اتفاق آراء الفقهاء في مسألة شرعية ، الكاشف عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) .

  2. العانة : منبت الشعر فوق قُبل المرأة وذَكر الرجل ، مجمع البحرين : 6/286 .

أعلام الجهاد